السيد عبد الأعلى السبزواري

246

جامع الأحكام الشرعية

إلى مكة لمشقة شديدة ، أو كل مريض خاف من كثرة الازدحام شدّة مرضه أو بطء برئه ، أو كل من يعلم أنّه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة ، فلو قدم الأعمال المذكورة كذلك ثم بان الخلاف لا يجب الاستئناف وإن كان أحوط . العود إلى منى للمبيت فيها : يجب المبيت بمنى في ليالي التشريق ( ليلة الحادية عشرة والثانية عشرة ) على كل ناسك غير معذور من الغروب إلى نصف الليل ويعتبر فيه قصد القربة ، وإذا لم يجتنب الصيد في إحرامه أو لم يتق النساء أو لم يخرج من منى أصلا حتى أدرك غروب يوم الثاني عشر فيجب على هؤلاء مبيت الليلة الثالثة عشرة . ( مسألة 27 ) : لو ترك المبيت الواجب بمنى وجب عليه لكل ليلة شاة بلا فرق بين العامد والجاهل . رمي الجمرات : يجب رمي الجمرات الأولى والوسطى والعقبة في الأيام التي بات لياليها في منى حتى ليلة الثالث عشر لمن وجب عليه مبيتها ، ويجب الترتيب بالأولى ثم الوسطى ويختم الرمي بجمرة العقبة وإن خالف ولو نسيانا استأنف ، ويجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في أيّ وقت شاء ، ولا يجوز الرمي اختيارا في الليل ويجوز مع العذر . ( مسألة 28 ) : يجوز الرمي عن المعذور كالمريض والكسير وغيرهما ممن لا يستطيع وهناك فروع كثيرة تتعلق بجميع أعمال العمرة والحج أوردناها في ( مناسك الحج ) .